وزارة الداخلية تصدر آلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بالمرسوم 13 لعام 2026
أصدرت وزارة الداخلية قراراً يتضمن تحديد الإجراءات التنفيذية وآلية استقبال ودراسة طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2026.
ويهدف القرار إلى تنظيم العمل الإداري وتوحيد الإجراءات بما يضمن الشفافية والمساواة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني، مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة.
📌 المراكز المعتمدة لاستقبال الطلبات
حددت الوزارة مراكز مختصة في المحافظات التالية:
دمشق: مركز واحد
حلب: مركز واحد
الرقة: مركز واحد
دير الزور: مركز واحد
الحسكة: خمسة مراكز
📌 تشكيل اللجان وآلية العمل
تشكيل لجنة مركزية في الإدارة المركزية للشؤون المدنية، تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس الدولة.
تشكيل لجان فرعية في المحافظات المذكورة، تتولى استقبال الطلبات وتدقيق الوثائق ودراسة الحالات.
رفع نتائج عمل اللجان الفرعية إلى اللجنة المركزية خلال مدة محددة لاتخاذ القرار النهائي.
📌 مدة التقديم والاعتراض
تستقبل الطلبات لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة اللجان عملها.
يحق للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم.
تنظر اللجنة المركزية بالاعتراضات وتصدر قراراتها النهائية أصولاً.
📌 الوثائق المطلوبة
طلب خطي فردي أو عائلي وفق النماذج المعتمدة.
شهادة تعريف منظمة حسب الأصول.
ما يثبت الإقامة والتواجد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
وثائق رسمية إضافية مثل فواتير خدمات، وثائق مدرسية، أو أي مستند قانوني معتمد يثبت الإقامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة يؤدي إلى رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدمه، وفق القوانين النافذة.
ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.