ألغت المحكمة الدستورية التركية اللائحة المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات التركية الحكومية من قبل رئيس الجمهورية من خلال مرسوم يستند إلى قوة القانون (KHK).
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق كوزال نت عن موقع “euronews” الإخباري الأوروبي باللغة التركية، أعلنت المحكمة الدستورية أن اللائحة المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات من قبل رئيس الجمهورية في المرسوم الرئاسي بقانون رقم 703 غير دستورية.
ووفقًا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، قضت المحكمة الدستورية التركية في طلب إلغاء المرسوم بقانون رقم 703 لعام 2018 بشأن تعديل بعض القوانين والمراسيم بقوانين لضمان الامتثال لتعديلات الدستور.
نص قرار المحكمة الدستورية التركية حول إلغاء قرار تعيين رؤساء الجامعات من قبل الرئيس التركي
وقد ألغت المحكمة العليا اللائحة الواردة في المرسوم بقانون رقم 703 بشأن تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجامعات باعتبارها غير دستورية.
ووفقاً للصيغة السابقة للقاعدة التي رفعت بشأنها الدعوى القضائية، ذُكر أنه في تعيين رؤساء الجامعات في الجامعات الحكومية التركية يجري اختيارهم من بين من يرشحهم مجلس التعليم العالي (YÖK) ويعينهم رئيس الجمهورية التركية، أما في الجامعات الوقفية والخاصة فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الأمناء لمجلس التعليم العالي (YÖK) والرأي الإيجابي لمجلس التعليم العالي (YÖK).
وجرى التذكير في القرار أنه بعد التعديل الذي أجري بموجب المرسوم بقانون رقم 703 جرى تغيير إجراءات تعيين رؤساء الجامعات من خلال إنهاء دور مجلس التعليم العالي في عملية التعيين من خلال تسمية المرشحين للجامعات الحكومية وإبداء الرأي الإيجابي لاقتراح مجلس الأمناء للجامعات الخاصة والوقفية، كما تم حذف الأحكام المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات مثل شروط التعيين ومدة الولاية من نص المادة.
وجاء في تبرير قرار الإلغاء، الذي قررت المحكمة العليا دخوله حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا، أنه ”بما أن القاعدة تتضمن تنظيمًا بشأن الحق في دخول الخدمة العامة، فإنها تقع ضمن المجال المحظور الذي لا يمكن تنظيمه بمرسوم بقانون وفقًا للمادة 91 الملغاة من الدستور. وللأسباب التي جرى شرحها، فإن القاعدة تتعارض مع المادة 91 الملغاة من الدستور ويجب إلغاؤها“.
إلغاء تعيين أعضاء مجلس التعليم العالي
كما ألغت المحكمة الدستورية التركية تعديل الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ب) من المادة 6 من القانون رقم 2547 بالمرسوم بقانون رقم 703. حيث قضت المحكمة العليا بعدم دستورية تعديل اللائحة التي تنص على أن ”يتم تعيين 7 أعضاء في مجلس التعليم العالي المكون من 21 عضوًا من قبل المجلس المشترك بين الجامعات (ÜAK) ويتولون مناصبهم بعد موافقة رئيس الجمهورية“ إلى ”… يعينهم رئيس الجمهورية“.
وذكر القرار أن المجلس المشترك بين الجامعات (ÜAK) هو منظمة تنتخب أعضاء مجلس التعليم العالي (YÖK)، وأن التعديل جعل الأعضاء المنتخبين من قبل المجلس المشترك بين الجامعات (ÜAK) غير قادرين على الحصول على لقب عضو بشكل مباشر، وأن اكتسابهم النهائي لهذا اللقب يخضع لتقدير رئيس الجمهورية.
وأُشير في القرار إلى أن هذه اللائحة مرتبطة بالسلطة التنفيذية للرئيس، ”لا يمكن القول إن القاعدة مرتبطة بالتعديلات التي أُدخلت على الدستور بموجب القانون رقم 6771. وفي هذا الصدد، بما أن القاعدة لا تهدف إلى المواءمة مع التعديلات التي أُدخلت على الدستور كما ورد في الفقرة (1) من المادة 1 من القانون رقم 7142، فإنها لا تعتبر ضمن غرض ونطاق سلطة إصدار المراسيم بالقوانين الممنوحة بموجب المادة 91 الملغاة من الدستور. وللأسباب الموضحة، فإن القاعدة تتعارض مع المادة 91 الملغاة من الدستور ويجب إلغاؤها“.
المحكمة الدستورية التركية تقرر إلغاء سلطة الرئيس في إقالة محافظ البنك المركزي
من ناحية أخرى، ألغت المحكمة الدستورية التركية العليا سلطة رئيس الجمهورية في استبدال رئيس البنك المركزي التركي قبل انتهاء ولايته.
ووفقًا لأخبار بيرجون، فقد حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى التي رفعها حزب الشعب الجمهوري لإلغاء وتعليق تنفيذ بعض مواد المرسوم بقانون رقم 703 بعد مرور 6 سنوات.
وقد ألغت المحكمة الدستورية سلطة رئيس الجمهورية في استبدال محافظ البنك المركزي التركي قبل انتهاء ولايته. وقضت أيضًا بعدم دستورية هذه التعديلات التي تمت دون تفويض من الجمعية الوطنية التركية الكبرى ” البرلمان التركي”.
وقد قضت المحكمة الدستورية التركية العليا بعدم دستورية الفقرتين الفرعيتين (ح) و(ي) من المادة 151 من المرسوم التنفيذي رقم 703.
وقد ورد في قرار المحكمة الدستورية ما يلي بشأن السلطة الملغاة تحت عنوان عدم الدستورية
”في حين أن الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 1211 تنص على أن يعين محافظ البنك المركزي لمدة خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء ويجوز إعادة تعيينه في نهاية هذه المدة، فإن الفقرة المذكورة قد ألغيت بموجب القاعدة موضوع الدعوى.
وبما أن القاعدة التي ألغت الحكم الذي ينظم مدة ولاية محافظ البنك المركزي تتضمن تنظيماً للحق في دخول الخدمة العامة بموجب القسم الرابع من الجزء الثاني من الدستور، فإنها تدخل ضمن المحظور الذي لا يجوز تنظيمه بمرسوم بقانون وفقاً للمادة 91 من الدستور الملغاة“.
ويدخل القرار الصادر بالإجماع حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد