قال موقع “Tv100 ” أن مفاهيماً مثل طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرين وأوضاع العمال المهاجرين قد أثيرت بشكل متكرر منذ القرن العشرين، ولكن تم الخلط بينها وبين بعضها البعض.
ووفقاً لمتابعة وترجمة كوزال نت، نشر الموقع عدة أسئلة شائعة حول المفاهيم السابقة، مقدما توصيفا دقيقا للتفريق بينهما وفقا للتعريف الرسمي للقانون.
ما الفرق بين طالبو اللجوء واللاجئون؟
وأوضح الموقع أنه يتم تعريف أوضاع طالبو اللجوء واللاجئين والمهاجرين والعمال المهاجرين في إطار الوثائق الوطنية أو الدولية، لكنها لا زالت مفاهيما مشوشة، إذ أن هناك فروق هامة بين قبولك في البلد كلاجئ وكونك طالب لجوء.
وفي معرض تفريقه بين المصطلحات المذكورة، أفاد الموقع أن طالب اللجوء هو الشخص الذي يريد أن يتم قبوله في بلد ما كلاجئ ويضطر إلى مغادرة البلاد إذا لم يحصل على هذه الموافقة، فإذا لم يُسمح لهم بالبقاء في البلاد، فيمكن ترحيلهم.
أما اللاجئون، فهم الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى جماعة معينة أو رأي سياسي، أو الذين غادروا بلادهم أو أجبروا على مغادرتها بسبب خطر يلاحقهم.
كما أن المهاجرون هم أشخاص يهاجرون من بلد إلى آخر بهدف الاستقرار فيه.
على الجهة الأخرى، يعتبر العمال المهاجرون أيضا أشخاصا ينتقلون من بلد إلى آخر للعمل، إذ أن أوضاعهم التي تتمثل في عدم كونهم مواطنين في البلد الذي يعملون فيه اقتصاديا يؤدي إلى تحديدهم كمهاجرين.
ويُطلق على العمال المهاجرين أيضًا اسم العمال المهاجرين المنظمين، أو العمال المهاجرين الموثقين، أو العمال المهاجرين المسجلين، أو العمال المهاجرين غير النظاميين إذا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، أو العمال المهاجرين غير الشرعيين.
هل السوريون طالبو لجوء أم لاجئون أم مهاجرون؟
لا يتمتع السوريون الذين يأتون إلى تركيا بوضع اللاجئ أو اللاجئ المشروط أو الحماية الفرعية لأنهم يأتون في حالة تدفق جماعي، إذ أن الوضع الذي يتمتع به السوريون هو وضع الحماية المؤقتة.
العبارة الواردة في المادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية في تركيا بعنوان “الحماية المؤقتة” هي كما يلي:
“يمكن توفير الحماية المؤقتة للأجانب الذين أجبروا على مغادرة بلادهم، ولا يمكنهم العودة إلى البلد الذي غادروه، ويأتون إلى حدودنا أو يعبرونها بشكل جماعي من أجل طلب الحماية الفورية والمؤقتة”.
كما ينص القانون على أن “دخول هؤلاء الأشخاص إلى تركيا، وإقامتهم في تركيا، وحقوقهم والتزاماتهم، والإجراءات التي يتعين اتخاذها عند مغادرتهم تركيا، والإجراءات الواجب اتخاذها ضد التحركات الجماهيرية، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية، وواجبات ومسؤوليات المؤسسات والمنظمات التي ستتولى رعايتهم يتم تحديد صلاحياتها بلائحة يصدرها رئيس الجمهورية”.
ويتم تطبيق هذا الوضع على الأجانب الذين يأتون إلى تركيا في حالة تدفق جماعي ولا يمكن تغطيتهم بجميع أنواع الحماية الدولية الثلاثة.
ويتم تعريف معنى التدفق الجماعي في الفقرة الفرعية (ي) من الفقرة 1 من المادة 3 من لائحة الحماية المؤقتة على النحو التالي:
الحالات التي تحدث في فترة زمنية قصيرة وبأعداد كبيرة من نفس البلد أو المنطقة الجغرافية، حيث لا يكون تحديد حالة الحماية الدولية الفردية إجرائيا بسبب هذه الأرقام الكبيرة.
ولذلك، يتم تحديد قضايا منح وضع الحماية المؤقتة لأولئك الذين يأتون إلى تركيا بما يتماشى تماما مع القرارات التي تتخذها السلطات السياسية.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد