منع استيراد البضائع الإسرائيلية إلى سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قانون الجمارك الجديد شاهد عنا تضمّن منع استيراد البضائع الإسرائيلية إلى سوريا، في خطوة أعادت التأكيد على التزام سوريا بأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل ضمن التشريعات الاقتصادية والتجارية الرسمية.

وجاء منع استيراد البضائع الإسرائيلية إلى سوريا ضمن قانون الجمارك لعام 2026، حيث نصّت المادة 112 على حظر دخول البضائع المخالفة لأحكام مقاطعة إسرائيل إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، إضافة إلى البضائع التي تُعتبر مخالفة للنظام العام وفق ما تحدده الجهات المختصة.

ويستند إلى قانون المقاطعة العربية الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1951، والذي وضع إطاراً قانونياً شاملاً لمنع التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي مع إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل القانون حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية أو تداولها داخل الدول العربية، إضافة إلى منع التعامل مع الشركات الأجنبية التي تملك استثمارات أو نشاطات داعمة للاقتصاد الإسرائيلي.

ويُعد مادة المقاطعة من أقدم التشريعات الاقتصادية العربية المشتركة، إذ اعتمدته الدول العربية عقب تأسيس مكتب المقاطعة العربية بهدف استخدام الأدوات الاقتصادية والتجارية كوسيلة ضغط سياسية داعمة للقضية الفلسطينية، ومنع اختراق الأسواق العربية عبر البضائع أو الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل.

ويأتي القرار بالتزامن مع إصدار قانون جمركي جديد نشرته سانا تضمن تعديلات واسعة على رسوم الاستيراد وتنظيم دخول البضائع إلى البلاد، إضافة إلى إعادة تصنيف مئات السلع ضمن جداول التعريفة الجمركية لعام 2026.

ويؤكد المرسوم استمرار العمل بأحكام المقاطعة العربية داخل المنظومة القانونية السورية، وربطها بشكل مباشر بإجراءات الجمارك والتجارة، بما يشمل منع دخول أي بضائع أو منتجات مخالفة للقوانين الناظمة للمقاطعة أو ذات صلة بالاقتصاد الإسرائيلي.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.