التعليم العالي السوري يصدر قراراً جديداً بشأن قبول الوثائق وإثبات تطابق الهوية
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا القرار رقم 767، المتعلق بتنظيم آلية اعتماد بعض الوثائق الرسمية لأغراض القبول والتسجيل وتصديق ومعادلة الشهادات، مع تحديد ضوابط واضحة لإثبات وحدة الشخص وتطابق هويته عند وجود اختلاف في الاسم أو الكنية بين الوثائق.
وبحسب القرار، تعتمد لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمعاهد التابعة لها الوثيقة الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب الطالب جنسيتها، على أن تتضمن الوثيقة اسمه وكنيته قبل اكتساب
الجنسية، واسمه وكنيته بعد اكتسابها.
ويهدف هذا الإجراء إلى اعتبار الوثيقة دليلاً مثبتاً لوحدة الشخص وتطابق هويته بين المرحلتين، بما يتيح استخدامها ضمن إجراءات القبول والتسجيل وتصديق ومعادلة الشهادات.
شروط قبول الوثيقة
حدد القرار مجموعة من الشروط لقبول الوثيقة، أبرزها أن تكون مصدقة أصولاً من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية السورية المختصة في الدولة التي صدرت فيها الوثيقة.
كما يشترط القرار تصديق الوثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، إلى جانب ترجمتها إلى اللغة العربية أصولاً عند الاقتضاء.
وأكد القرار أن استيفاء هذه الشروط يجعل الوثيقة كافية لإثبات وحدة الشخص وتطابق هويته، وبالتالي لا يشكل اختلاف الاسم أو الكنية بين الوثائق السورية والوثائق الدراسية الأجنبية مانعاً من قبول الوثيقة أو استكمال الإجراءات المتعلقة بها.
اعتماد الاسم في السجل المدني السوري
ونص القرار على اعتماد الاسم والكنية المثبتين في السجل المدني السوري عند تنظيم القيود والوثائق الصادرة عن الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة لتنظيم التعامل مع الحالات التي تتضمن اختلافاً في الاسم أو الكنية بين الوثائق السورية والوثائق الدراسية الأجنبية، مع وضع آلية رسمية لإثبات أن الوثائق تعود إلى الشخص نفسه.
وأشار القرار إلى أن أحكامه تطبق على جميع الحالات المماثلة، وأنه يصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.
وصدر القرار في دمشق بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2026، عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس التعليم العالي، الدكتور مروان الحلبي