تحويل قرار إدارة الهجرة برفض منح الجنسية لمواطن سوري إلى القضاء التركي

نقل موقع ” Haber-Türk” أمس ، خبراً أشار فيه إلى بدء تحويل طلبات الحصول على الجنسية التركية لبعض السوريين الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة في تركيا إلى القضاء التركي.

ووفقاً لما ترجمته كوزال نت ، بعد أن رُفِضَ طلبه للحصول للجنسية ، قام المواطن السوري ح.م برفع قضية إستئناف ضد القرار ، ونتيجة لذلك اتخذت المحكمة الإدارية  قراراها بإبطال الرفض ، مشيرة إلى أن الدعوى التي تم الفصلُ فيها ضد المدعي والتي تم اسقاطها بعد 5 سنوات لن تشكل عقبة أمام  الحصول على الجنسية.

أما وزارة الداخلية التركية فقد طعنت في القرار مشددة على حقها في إصدار الحكم بقبول الطلب أو رفضه.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو قد أعلن أنه اعتبارا من 31 مارس  2022 الماضي ،فإن  عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية قد وصل إلى200.950 ألف مواطن سوري ، في حين أن قضية الجنسية للسوريين لا تزال  مطروحة على الأجندة السياسية في البلاد.

ح.م ، مواطن سوري جاء إلى تركيا في عام 2004 للدراسة في الجامعة ،وتزوج من مواطنة تركية في عام 2017 ، و في نفس العام ، تقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية إلى إدارة الهجرة في اسطنبول ، ولكن تم رفض الطلب  بحجة أن المدعي حوكم بتهمة ” الاحتيال والتزوير على حساب المؤسسات العامة ، وتزوير المستندات الرسمية ، وحكم عليه بالسجن لمدة عام و 8 أشهر ، وبالتالي لم يستوف المتطلبات من أجل الحصول على الجنسية .

المحكمة الإدارية قضت بأحقية المواطن بالجنسية

من ناحية أخرى ، ادعى المدعي العام أن ح.م  كان يتنقل بين الكليات خلال فترات دراسته ، وتمت مقاضاته لاستمراره في تلقي المنح الدراسية في الصيف لمدة ثلاثة أشهر ، و تم إسقاط هذه القضية ، بعد ذلك نقل ح.م  قرار رفض الجنسية الصادر عن مديرية إدارة الهجرة بالمقاطعة إلى القضاء وتقدم بطلب إلى محكمة أنقرة الإدارية السابعة.

وفي القضية التي تم البت فيها في 21 مارس 2022 الماضي، ذُكر أنه من المفهوم أن المواطن السوري لم يرتكب جريمة جديدة خلال فترة المراجعة ، وأنه تم إسقاط القضية و بعد قرار إسقاط القضية ، تم الاستنتاج أن هذا الوضع سيعتبر عقبة أمام النظام العام في الحصول على الجنسية التركية بسبب قرارٍ سابقٍ لم يكن قانونياً،  وسيكون ذلك غير متوافق مع الحقوق والقانون والعدالة”.

كما تضمن قرار المحكمة جملة “الزواج من مواطن تركي لا يمنح مباشرة الجنسية التركية” ، ومع ذلك ، يمكن للأجانب الذين تزوجوا من مواطن تركي لمدة ثلاث سنوات على الأقل والذين استمر زواجهم التقدم للحصول على الجنسية التركية” ، وبناء على ذلك قررت المحكمة الإدارية إلغاء الدعوى للأسباب الموضحة.

الوزارة اعترضت على قرار المحكمة

واعترضت وزارة الداخلية على هذا القرار ورفعت القضية للاستئناف ، وقالت الداخلية في الاعتراض ، “الزواج من مواطن تركي لا يمنح الجنسية التركية بشكل مباشر.،ومع ذلك ، يمكن للأجانب الذين تزوجوا من مواطن تركي لمدة ثلاث سنوات على الأقل واستمر زواجهم التقدم للحصول على الجنسية التركية.

وأوضحت الداخلية أن الشروط المطلوبة للجنسية كما يلي ” يجب على المتقدمين العيش في عائلة ، وعدم الانخراط في أنشطة تتعارض مع الزواج، وألا يكونوا في وضع يسمح لهم بتشكيل عقبة أمام الأمن القومي والنظام العام ، وبالإضافة إلى ذلك ، في اللائحة  تحقيق قانون الجنسية التركية،’..حتى إذا تم تأجيل الحكم ، أو انتهاء المهلة ، أو ترك الإعلان عن الحكم ، أو صرفه ، أو العفو عنه ، باستثناء المخالفات الضريبية ، فإن أولئك الذين يتلقون عقوبة السجن لأكثر من ستة أشهر لا يمكنهم الحصول على الجنسية التركية”.

وتابعت الداخلية في اعتراضها  ” علاوة على ذلك ، في هذه الحالة ، لا يمكن لأي شخص الحصول على الجنسية التركية من خلال استيفاء جميع الشروط فقط ، حيث  يتضح من محتويات الملف أن المدعي  قد تورط في أعمال تهدف إلى الإخلال بالنظام العام في الماضي “.

التأكيد على الحق في السيادة

النقطة الأخرى اللافتة للنظر في اعتراض الوزارة كانت عبارة “السيادة” ، حيث تضمن الاعتراض العبارات التالية: “إن السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة بموجب القانون بشأن منح الجنسية التركية من عدمه هي نتيجة للحق السيادي للدولة ، ولا يوجد نص في التشريع بأن أي شخص لديه الشروط الكاملة سوف يحصل على الجنسية التركية بناء على طلبه ، لذلك ، لا يوجد انتهاك للقانون في المعاملة الخاضعة للتقاضي المنصوص عليها في نطاق الحق السيادي للدولة”.

التعليقات مغلقة.